Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ.

وَقَدْ قِيلَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ (١)، عَنْ مُجَاهِدٍ دُونَ ذِكْرِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ.

[٢٤٧٢] أخبرناه أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ (ح).

[٢٤٧٣] وأخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ (٢)، ثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ - يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ - عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ" (٣).

[٢٤٧٤] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ - ابْنُ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ - ثنا عَمِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وهُوَ آخِذٌ بِعِضَادَتَيِ (٤) الْبَابِ يَقُولُ: "أَلَا لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ".

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 296 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.