Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك

وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:

[٢٤٨٨] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: "إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ، أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَمُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ (١).

[٢٤٨٩] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّازُ وَابْنُ يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ، قَالُوا: ثنا (٢) الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَاكُسَائِيُّ (٣)، ثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (٤)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ. أَحْسِبُهُ قَالَ: وَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ.

الْحَمْلُ فِيمَا يُنْكَرُ مِنْهُ عَلَى هَذَا الْبَاكُسَائِيِّ (٥)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:

[٢٤٩٠] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 302 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.