Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَعَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تُفْتَحُ أَبْوَابُهَا إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ". فَكَانَ مَكْحُولٌ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ ضُحَاهَا إِلَى عَصْرِهَا (٢).

وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ قَوِيٍّ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَاعْتِمَادِي فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا:

[٢٤٩١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أنا، وَقَالَا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا رَوْح بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ [الْإِمَامُ] (٣) مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامٍ (٤).

[٢٤٩٢] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ ابْنُ الْحَمَّامِيِّ بِبَغْدَادَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 303 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.