Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 305

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك

يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ (١)، أنا مَالِكٌ (ح).

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ (٢) (ح).

قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ". وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

لَفْظُ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ (٣). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْن يَحْيَى (٤).

[٢٤٩٤] حدثنا الشَّرِيفُ أبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْحَسَنِيُّ (٥) ﵀ إِمْلَاءً، أنا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَالُويَهِ الْمُزَكِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ (٧)، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فِي

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 305 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.