Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 376

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤٦): وتجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة

هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ.

[٢٦٠٦] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي (١)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ - يَعْنِي ابْنَ جَبَلٍ - يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (٣).

[٢٦٠٧] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً كَانَ تَفُوتُهُ الْعَتَمَةُ، فَيَأْتِي وَالنَّاسُ فِي الْقِيَامِ، فَيُصَلِّي مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّهُ رَآهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعَتَمَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَالْحَسَنُ وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ يَقُولُونَ هَذَا (٤).

وَعَنْ (٥) طَاوُسٍ مِثْلُ مَذْهَبِنَا، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِثْلُ هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ، وَيُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَرِيبٌ مِنْهُ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُمْ عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ (٦): هِيَ لَهُ - أَيْ لِمُعَاذٍ - تَطَوُّعٌ، وَلَهُمْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 376 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.