Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤٦): وتجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة

فَرِيضَةٌ: إِنَّهُ قَوْلُ بَعْضِ الرُّوَاةِ، بَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ كَانَ مِنْهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ (١) دَلَالَةٌ عَلَى التَّمْيِيزِ. وَلَمَّا شَكَا الرَّجُلُ مِنْ مُعَاذٍ تَطْوِيلَهُ صَلَاتَهُ لَمْ يُفَصِّلِ النَّبِيُّ ﷺ الْحَالَ فِي الْإِمَامَةِ، وَلَوْ كَانَ تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُتَطَوِّعًا أَوْ مُؤَدِّيًا فَرْضًا لَاسْتَفْصَلَ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنِ ادَّعَى نَسْخَ مَا قُلْنَاهُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِبَطْنِ النَّخْلِ، حِينَ كَانَ يَفْعَلُ الْفَرْضَ مَرَّتَيْنِ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ نُسِخَ؛ فَإِنَّهُ دَعْوَى لَا تُعْرَفُ، وَلَا يَشْهَدُ لَهَا تَارِيخٌ وَلَا نَقْلٌ.

[٢٦٠٨] أخبرنا الشَّرِيفُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْحَسَنِيُّ (٢) ﵀، أنا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُويَهِ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيُّ الْغَازِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الْآمُلِيُّ (٣)، ثنا يَحْيَى (٤) بْنُ صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سلَّامٍ أَبُو سَلَّامٍ (ح).

[٢٦٠٩] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرُويَهْ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا مُعَاوِيَةُ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 377 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.