Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 283

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة

وَطَعْنِ أَئِمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ فِيهَا، فَوَجَبَ تَرْكُهَا وَالْمَصِيرُ إِلَى مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

[٣١٦١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أبنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحَجَّاجِيُّ، أبنا أَبُو الْجَهْمِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ، قَالَ: عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عِنْدِي قَرِيبٌ مِنْهُ - يَعْنِي مِنَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ - وَرَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ حَدِيثًا (١) فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّ عَشْرةَ (٢) رَكْعَةً، أَنَّهُ كَانَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ [الشَّمْسُ] مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ كَهَيْئَتِهَا مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْعَصْرِ [قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَشرِقِ كَهَيْئَتِهَا مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ] (٣) الظُّهْرِ، قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَيُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً. فَيَا لِعِبَادِ اللَّهِ (٤)، أَمَا كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ [يَحْكِي هَذِهِ الرَّكَعَاتِ] (٥) إِذْ هُمْ مَعَهُ دَهْرَهُمْ، وَالْحِكَايَةُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي الِاثْنَتَيْ (٦) عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، وَابْنِ عُمَرَ ﵁ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَالْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ أَوْ مَنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 283 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.