[٣١٦٠] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ (١) الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁. قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: "وَفِي الْإِبِلِ". فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، "وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَقَالَ: "إِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً (٢) - يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ". وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، لَيْسَ فِيهِ مَا فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ الِاسْتِئْنَافِ، وَفِيهِ وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: "فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ". وَقَالَ فِي جُبْرَانِ مَا بَيْنَ السِّنَّيْنِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ (٣).
وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ فِي الْحُكْمِ الْأَوَّلِ حِينَ قَالَ الثَّوْرِيُّ حِينَ ذَكَرَ قَوْلَ عَلِيٍّ ﵁: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ. كَانَ عَلِيٌّ ﵁ أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا، إِنَّمَا هَذَا مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ؛ لِمُخَالَفَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ فِي الصَّدَقَاتِ فِي ذَلِكَ، كَذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى عَنْهُ الِاسْتِئْنَافَ وَمُخَالَفَتُهُ لِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ، مَعَ مَا فِي نَفْسِهَا مِنْ الِاخْتِلَافِ وَالْغَلَطِ،