قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ وَغَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِثْلَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلسُّنَّةِ، وَهُمْ - يَعْنِي بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ - لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ ﵄، وَالثابِتَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ عِنْدَهُمْ؛ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَشَيْءٍ (١) يُغْلَطُ بِهِ عَنْ عَلِيٍّ ﵀ (٢).
[٣١٥٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ - عَنْ صَدَقَةِ الْإِبِلِ، فَأَخْبَرَنَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا (٣) الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ (٤).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ رَوَاه زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، كَمَا: