نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ".
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ، نا سعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا بَقِيَّةُ. فَذَكَرهُ مَرْفُوعًا (٢). وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ.
[٣١٨٦] وأخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (٤).
[٣١٨٧] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنِ (٥) الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ [عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ، قَاطَعَهُ سَيِّدُهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ] (٦): إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٧).