وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (١).
[٣١٨٨] أخبرني أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ حِينَ اسْتَفَادَهُ (٢).
مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁؛ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الْحَالِ، وَهَذَا غَيْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
[٣١٨٩] وأخبرنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَتْنَا سَاكِنَةُ بِنْتُ الْجَعْدِ الْغَنَوِيَّةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَرَّاءَ بِنْتَ نَبْهَانَ تَقُولُ: احْتَفَرَ الْحَيُّ بِئْرًا (٣) فِي دَارِ كِلَابٍ، فَأَصَابُوا بِهَا كَنْزًا عَادِيًّا، فَقَالَتْ كِلَابٌ: دَارُنَا. وَقَالَ الْحَيُّ (٤): احْتَفَرْنَا. فَنَافَرُوهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى بِهِ لِلْحَيِّ وَأَخَذَ مِنْهُمُ الْخُمُسَ - أَوْ قَالَتْ: فَخَمَّسَهُمْ - فَأَصَابَنَا نَصِيبُنَا مِنْ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْنَا مِائَةً مِنَ النَّعَمِ (٥) قَابَلْنَا (٦) بِهَا الْمَاءَ، فَأَرَادَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يُصَدِّقَ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ - أَوْ قَالَتِ: امْتَنَعْنَا عَلَيْهِ - فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كُنْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا مَعَ غَيْرِهَا