Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 311

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون

لَا فِي الْمِالِكِ (١) (٢).

[٣٢٠٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ ﵀، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تَسْتَهْلِكُهُ الصَّدَقَةُ" أَوْ قَالَ: "لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ أَوِ الصَّدَقَةُ". الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِيهَا (٣).

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ - أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى - لَا تُذْهِبُهَا - أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا- الصَّدَقَةُ" (٤).

أَكَّدَ الشَّافِعِيُّ ﵀ هَذَا الْمُرْسَلَ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَبِأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ ﵀: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: (٥).

[٣٢٠٤] أخبرناه هِبَةُ اللَّهِ (٦) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ، أنا عِيسَى بْنُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 311 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.