Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون

عَلِيٍّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو (١) (٢) (٣)

[٣٢٠٥] [وقد أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ] (٤)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ (٥).

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَهُ شوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ ﵁.

[٣٢٠٦] ورواه الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ".

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَهُ (٦).

وَرُوِيَ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرٍو بِمَعْنَاهُ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 312 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.