Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 313

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون

وَالْمُثَنَّى، وَمَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ.

وَرَوَاهُ نَحْوَ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ثَوْرٌ، عَنِ أَبِي (١) عَوْنٍ، عَنْ عُمَرَ (٢).

وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: إِنَّ عِنْدَنَا مَالَ يَتِيمٍ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ يَعْمَلُ بِهِ.

[٣٢٠٧] أخبرنا (٣) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَدِّلُ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: هَلْ قِبَلَكُمْ مُتَّجَرٌ؟ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ، قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيَّ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَغِبْتُ (٤) عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ الْمَالُ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ ذَا قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: رُدَّ عَلَيْنَا مَالَنَا، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ (٥).

[٣٢٠٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتيمًا فِي حَجْرِهَا، وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ (٦).

[٣٢٠٩] وبإسناده أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 313 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.