Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 314

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون

وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تُزَكِّي لَنَا أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهَا لَيُتَّجَرُ (١) بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ (٢).

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَكِلَا الْإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَانِ.

[٣٢١٠] وبإسناده أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ (٣)

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ (٤)، وَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ.

[٣٢١١] أخبرنا ابْنُ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ. قَالَ: وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٥).

[٣٢١٢] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أبنا أَبُو سعِيدٍ الْأَعْرَابِيُّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، وَكَانُوا أَيْتَامًا فِي حَجْرِهِ (٦).

[٣٢١٣] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 314 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.