Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 315

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون

الشَّافِعِيُّ، أبنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (١)؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ بَنِي أَبِي (٢) رَافِعٍ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا فِي كُلِّ عَامٍ (٣).

وَرَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ [بَعْضِ بَنِي] أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بَاعَ عَلِيٌّ ﵁ لَنَا أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا سَأَلْنَاهُ قَالَ: نَقَصَتْ لِأَنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهَا وَكَانَتْ لِيَتَامَى (٤).

[٣٢١٤] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أبنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ (٥) بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ [ابْنِ] (٦) أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَهُمْ، وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حَجْرِهِ (٧).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: بِهَذَا نَأْخُذُ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَرَوَاهُ أَشْعَثُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ (٨).

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَليٍّ ﵁:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 315 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.