Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 316

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون

[٣٢١٥] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ [ابْنُ] الْأَصْبَهَانِيِّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي [أَبِي] رَافِعٍ، [قَالَ] (٢): فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا (٣) تَنْقُصُ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا تَنْقُصُ. فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِي مَالٌ وَلَا (٤) أُزَكِّيهِ (٥)؟ !

وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃.

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٢١٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ (٦).

وَرَوَاهُ لَيْثٌ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُعْلِمُهُ إِذَا بَلَغَ مَا حَلَّ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَكِّهِ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 316 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.