Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون

وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ مُجَاهِدٌ لَا يَصِحُّ لَه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ سَمَاعٌ.

[٣٢١٧] أخبرني بِالْحَدِيثِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَهُ (١).

[٣٢١٨] أخبرناه عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ (٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ وَلِيَ يَتيمًا فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؛ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (٣).

[٣٢١٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ (٤).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ لَا يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ [لَمْ] (٥) تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، كَمَا لَمْ يُؤْمَرِ الصَّبِيُّ بِإِحْصَاءِ سِنِيهِ (٦) فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 317 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.