Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 320

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١٢): ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة

وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ: "فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ". الْحَدِيثَ.

فَلَا (١) يُجْزِئُ غَيْرُ مَا سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَوَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ.

[٣٢٢٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، قَالَا (٢): ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني سلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٣) أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ" (٤).

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ (٥).

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٢٢٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ الهِزَّانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﵁ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذْهُ مُنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ، فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 320 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.