Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 322

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١٢): ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة

وَالْعَبْدِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ" (١).

[٣٢٢٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، فَذَكَرهُ بِنَحْوِهِ.

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

رَوَاهُ مُجَالِدٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ نَاقَةً مُسِنَّةً (٢) فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الصَّدَقَةِ (٣). قَالَ: "فَنَعَمْ إِذًا" (٤).

وَهَذَا فِيمَا:

[٣٢٢٨] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَّ أَبَا الْوَلِيد أَخْبَرَهُمْ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ (٥) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، فَذَكَرَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ. فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا، وَضَعَّفَ مُجَالِدًا (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 322 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.