Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٠): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ (١).

[٣٣٠٨] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ".

قَالَ سُفْيَانُ: وَالْوُقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا (٢).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُفْيَانَ (٣).

وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَا أَنَّا لَوْ خَلَّيْنَا (٤) وَقَوْلَهُ: وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، لَكُنَّا نُوجِبُهُ فِي قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَى أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ فِيمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ فِي خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ فَمَا زَادَ فَأَوْجَبْنَاهُ فِيهَا، قَلَّتِ الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُرَتْ؛ لِتَنَاوُلِهَا قَوْلَهُ: وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ.

[٣٣٠٩] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 367 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.