Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 377

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين

[٣٣٣٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ﵂، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا لَهَا، فَسَأَلتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ" (١).

[٣٣٣١] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نا عَتَّابٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ [فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ ] (٢) فَقَالَ: "مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ" (٣).

[٣٣٣٢]. . . (٤) , أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، [نا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيادٍ، نا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ، نا] أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ [الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: ] أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ[بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ] (٥)، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ، فَأَخَذَ مِثْقَالًا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 377 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.