Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 378

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين

قَالَ عَلِيٌّ: أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ مَتْرُوكٌ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ (١).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ (٢).

وَرَوَاهُ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ التَّمَّارُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ" (٣).

وَأَبُو حَمْزَةَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

[٣٣٣٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْفَقِيهُ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: مَا سَمِعْتُ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - يُحَدِّثَانِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَعْوَرِ (٤).

[٣٣٣٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْجَهْمِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ قَالَ: أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، حُدِّثْتُ (٥) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِسُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ يَعْنِي: مَيْمُونًا قَالَ لَهُ: أَنْتَ تُجَالِسُنِي (٦) مُذْ كَذَا وَكَذَا، وَأَنْتَ بَعْدُ فِي أَبِي حَمْزَةَ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 378 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.