Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَبُو حَمْزَةَ كُوفِيٌّ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ (١).

[٣٣٣٥] أخبرنا السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ (٢).

[٣٣٣٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، نا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي حُلِيًّا، وَإِنَّ زَوْجِي خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ لِي بَنِي أَخٍ (٣)، أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا وَهَمٌ، وَالصَّوَابُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مُرْسَلٌ مَوْقوفٌ (٤).

[٣٣٣٧] أخبرنا السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيٌّ، نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا الْفِرْيَابِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ سَألَتْ عَنْ حُلِيٍّ [لَهَا] (٥)، قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ، فَفِيه الزَّكَاةُ، قَالَتْ: إِنَّ فِي حَجْرِي بَنِي أَخٍ (٦) لِي، أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: "نَعَمْ" (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 379 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.