Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين

هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَامِعِ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرَوَاهُ [هِشَامٌ الدَّسْتَوائِيُّ]، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ لِامْرَأَةِ ابْنِ [مَسْعُودٍ حُلِيٌّ، فَقَالَتْ لِابْنِ مَسْعُودٍ: ] أُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: أُعْطِي [ابْنَ أَخِي يَتِيمًا؟ قَالَ: نَعَمْ (١) (٢).

[. . .] (٣) إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ [. . .] (٤).

[٣٣٣٨] [. . .] (٥) أبو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ. (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَوَّافُ، نا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا سُرَيْجٌ، نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ لِامْرَأَتِي حُلِيًّا عِشْرِينَ مِثْقَالًا. قَالَ: "فَأَدِّ زَكاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ". لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.

قَالَ عَلِيٌّ: يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ (٦) مَتْرُوكٌ، وَهَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ (٧).

هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ سَاقِطٌ، قَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 380 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.