Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 381

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين

وَالصَّحِيحُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي قِصَّةِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ مَا:

[٣٣٣٩] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ الشَّهِيدُ ﵀، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ, نا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ [لِلنِّسَاءِ] (١): "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". فَقَالَتْ زينَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَضْعَ صَدَقَتِي فِيكَ، وَفِي بَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي (٢) أَيْتَامٌ؟ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، قَالَ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَتْ زَيْنَبُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ جَاءَتْ تَسْأَلُ عَنْ مَا جِئْتُ أَسْأَلُ عَنْهُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ولَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِي بَنِي أَخِي أَيْتَامٌ أَوْ بَنِي (٣) أُخْتِي أَيْتَامٌ فِي حَجْرِي؟ فَقَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَخْبِرْهُمَا أَنَّ لَهُمَا أَجْرَيْنِ؛ أَجْرَ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرَ الصَّدَقَةِ" (٤).

اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، وَكَذَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (٥). (٦)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 381 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.