Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 382

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين

[٣٣٤٠] أخبرنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ الْعَفْصِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ الْأَيْلِيُّ (١) بِبَغْدَادَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي يَدِي خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: "أَتُزَكِّي هَذَا؟ " قُلْتُ: وَهَلْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: "جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ". وَهَذا حُلِيٌّ مَحْظُورٌ، فَالزَّكَاةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ (٣).

[٣٣٤١] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ لِي زَكَرِيَّا: نا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ (٤)، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَتَبَ أَنْ يُزَكَّى الْحُلِيُّ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ (٥) (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 382 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.