Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 442

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع

[٣٤٢٨] قال عَلِيٌّ: نا ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ (١).

وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٤٢٩] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، نا جَدِّي، نا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا [يُنَادِي] فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: ألا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، [حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَصَغِيرٍ] (٢) وَكَبِيرٍ؛ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سُوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ (٣).

[. . .] (٤) صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٥).

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ [. . .] (٦)، عَمْرو بْن شُعَيْبٍ (٧).

قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - يْعَنِي الْبُخَارِيَّ ﵀ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٤٣٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 442 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.