الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا أَسَدٌ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - نا ابْنُ لَهِيعَةَ، نا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ (١).
ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵂ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
[٣٤٣١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو [نَصْرٍ] مُحَمَّدُ [بْنُ] مُحَمَّدِ (٢) بْنِ حَامِدٍ التِّرْمذِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حِبَالٍ الصَّغَانِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ (٣).
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَسْمَاءَ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، هُوَ فِي آخِرِهِ مَكْتُوبٌ (٤).
وَرُبَّمَا استَدَلُّوا بِمَا:
[٣٤٣٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، نا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ، نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ