Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 444

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع

مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَانِ (١) مِنْ لَبَنٍ (٢) (٣).

وَهَذَا الْإِسْنَادُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَلَا يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ.

وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٤٣٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ، نا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: "عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبْدٍ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ (٤) مِنْ تَمْرٍ".

قَالَ عَلِيٌّ: كَذَا حَدَّثَنَاهُ (٥) مَرْفُوعًا (٦).

[٣٤٣٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيٌّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَارِسْتَانِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ الْبَزَّارِ بِهَذَا [الْإِسْنَادِ] (٧) مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ (٨).

وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِخِلَافِ هَذَا.

[٣٤٣٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 444 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.