Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 447

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع

مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، وَكُنَّا نُعْطِي عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفَ صَاعٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (١).

هَذَا مُرْسَلٌ، الْحَكَمُ لَمْ يُدْرِكْ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ (٢)، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمِقْدَارِ (٣).

[٣٤٤١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ. . . (٤)، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ ﵁ يَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ.

فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبِي - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا.

قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ بِهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ فَقَالَ: أَخْطَأَ. فَرَجَعْتُ إِلَى سُلَيْمَانَ بَعْدُ فَرَجَعَ وَقَالَ: هُوَ عَنْ خَالِدٍ (٥).

[٣٤٤٢] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، نا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 447 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.