Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع

عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مِسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. (ح)

وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. (ح)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ (٢).

إِسْنَادُ حَدِيثِ عُثْمَانَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَبَا أُمَيَّةَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَإِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ مُرْسَلٌ.

وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ ﵄، وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانُوا يُعْطُونَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ.

وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[٣٤٤٣] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ (٣).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 448 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.