Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع

[٣٤٤٤] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فِهْرٍ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ، نا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ مُسْلِمٍ التُّجِيبِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ (١)، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ (٢) الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَهُ (٣).

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ (٤).

اسْتَدَلُّوا بِمُرْسَلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ فِيمَا:

[٣٤٤٥] أخبرناه أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُرْمَوِيُّ، أنا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنا [أَبُو] جَعْفَرٍ (٥) الطَّحَاوِيُّ، ثنا الْمُزَنِيُّ، ثنا الشَّافِعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ مُدَّيْنِ خَطَأٌ (٦).

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: هُوَ كَمَا قَالَ؛ فَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْدِيلَ بِمُدَّيْنِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 449 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.