Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب الصوم
  2. مسألة (٢٤٢): وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب

بُطْلَانِهِ أَنِّي قَرَأْتُ فِي أَصْلِ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهِ الْجَلَّابِ، سَمَاعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيِّ، بِخَطِّ مِشْطَاحٍ الْوَرَّاقِ - الْخَطِّ الْمَشْهُورِ الَّذِي كَانَ مَشَايِخُ أَهْلِ النَّقْلِ يَحْتَجُّونَ بِهِ - فِي كِتَابِ الصَّوْمِ، تَصْنِيفَ الْمُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ: نا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُعَلَّى بْنَ مَنْصُورٍ صَنَّفَ كِتَابَ الصَّوْمِ، فَتَرَكَ (١) هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِنْ تَصْنِيفِهِ وَخَصَّ بِهَا أَبَا ثَوْرٍ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ؟ !

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

[٣٥٢٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو أحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْأَرْغِيَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي.

قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا عُمَرُ (٢) وَالْوَلِيدُ، قَالُوا: أنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (٣)، حَدَّثَنِي أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ، قَالَ: "وَيْحَكَ وَمَا شَأْنُكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ (٤).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 42 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.