Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤٢١): ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود أهلها على أحد القولين

يَعْلَى، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ - عَنْ عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ"، وَكَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ ﵂ نَسَمَةٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ"، وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ (١).

وَإِتْيَانُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَالزِّبْرِقَانِ (٢) بْنِ بَدْرٍ وَغَيْرِهِمَا بِالصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَدِينَةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فَضَلَ عَنْ أَهَالِيهِمْ فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ حَوْلَهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا بَعْدُ، أَوِ ارْتَدُّوا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ أَقْرَبَ دَارًا وَنَسَبًا إِلَى الْيَمَنِ مِنْ طَيِّئٍ وَمُضَرَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ أَمَرَ بِرَدِّهَا بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَيْهِ إِلَى أَرْبَابِهَا، حَيْثُ نُقِلَ مِنْهَا، وَالْحِكَايَةُ حِكَايَةُ حَالٍ، فَكُلٌّ يَحْتَمِلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٩٣٨] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا (٣) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ مُعَاذٌ - يَعْنِي ابْنَ جَبَلٍ ﵁

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 328 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.