Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 329

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤٢١): ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود أهلها على أحد القولين

بِالْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ (١) آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ (٢).

كَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَخَالَفَهُ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، فَقَالَ: قَالَ مُعَاذٌ (٣) بِالْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ (٤) مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ.

[٣٩٣٩] أخبرناه (٥) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَذَكَرَهُ (٦).

[٣٩٤٠] قال أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ﵀، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ عَنْهُ: حَدِيثُ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ إِنْ كَانَ (٧) مُرْسَلًا فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: مِنَ الْجِزْيَةِ، مَكَانَ: الصَّدَقَةِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: هَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ ﵁ وَالْأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ، وَأَخْذِ الدِّينَارِ أَوْ عَدْلِهِ مَعَافِرَ - ثِيَابٌ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 329 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.