Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائز
  3. ذكر أخبار وردت في تخصيص البناء بالجواز

بِمِثْلِهِ (١).

[٣٤٠] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا (٢).

قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - يَعْنِي الْبُخَارِيَّ - عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ - يَعْنِي حَدِيثَ جَابِرٍ - فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ (٣) غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٤).

[٣٤١] حدثنا (٥) الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الصَّلْتِ (٦)، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ (٧) أَمَرَ بِمَقْعَدِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهِ (٨) الْقِبْلَةَ (٩).

كَذَا قَالَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ.

[٣٤٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 231 (SanadKitab #131336, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.