Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائز
  3. ذكر أخبار وردت في تخصيص البناء بالجواز

يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَلَا اسْتَدْبَرْتُهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عِرَاكٌ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ (١).

[٣٤٣] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ عُمَرُ (٢): مَا اسْتَقْبَلْتُ (٣) الْقِبْلَةَ وَلَا اسْتَدْبَرْتُهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ عِرَاكٌ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ (٤).

هَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عَائِشَةَ.

[٣٤٤] وأخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أنا أَبُو عَلِيٍّ مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ (٥) بْنِ مَاهَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 232 (SanadKitab #131336, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.