Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 16

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح

[٣٩٧٤] [حدثنا أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظُ] (١)، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الضُّبَعِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ".

قَالَ ابْنُ عَسْكَرٍ: قَالَ لِي قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: جَاءَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، فَسَأَلَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَحَدَّثْتُهُ بِهِ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَدِ اسْتَرَحْنَا مِنْ خِلَافِ أَبِي إِسْحَاقَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَسْتُ أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَئِمَّةِ هَذَا الْعِلْمِ فِي عَدَالَةِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَنَّ سَمَاعَهُ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ مَعَ أَبِيهِ صَحِيحٌ، ثُمَّ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى يُونُسَ فِي وَصْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ، فَفِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَبِيهِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ أَصْحَابِهِ، لَا مِنْ جِهَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢).

وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ:

[٣٩٧٥] أخبرناه أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" (٣).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 16 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.