Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 17

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ يُونُسُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ (١).

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُتَابِعٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ فِي الْوَصْلِ، وَلَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا، فَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ فَقَالَا: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي (٢) بُرْدَةَ نَفْسِهِ: أَبُو حَصِينٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ (٣) (٤).

[٣٩٧٦] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ قِرَاءَةً (٥)، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، أنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 17 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.