سَعِيدِ بْنُ نَصْرٍ (١)، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (٢).
وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ ﵁:
[٣٩٩٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ (٣) الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ (٤).
وَرُوِّينَاهُ مَوْصُولًا عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ (٥).
[٣٩٩٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الصَّيْرَفِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ (٦) أَبِي رَافِعٍ (٧)، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ: لا