Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 26

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح

سَعِيدِ بْنُ نَصْرٍ (١)، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (٢).

وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ ﵁:

[٣٩٩٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ (٣) الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ (٤).

وَرُوِّينَاهُ مَوْصُولًا عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ (٥).

[٣٩٩٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الصَّيْرَفِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ (٦) أَبِي رَافِعٍ (٧)، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ: لا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 26 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.