Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 27

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح

يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ إِذْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كَمَا أَمَرَكُمُ (١) اللَّهُ (٢).

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي الْوَلِيِّ (٣).

[٣٩٩٥] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ (٤) ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ مُقَرِّنٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ (٥).

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ.

[٣٩٩٦] أخبرنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (٦).

وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ.

[٣٩٩٧] أخبرناه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 27 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.