Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 44

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا

خِذَامِ (١)، فَزَوَّجَهَا أَبُوها وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: زَوَّجَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَقَدْ مَلَكْتُ (٢) أَمْرِي، وَلَمْ يُشْعِرْنِي؟ فَقَالَ: "لَا نِكَاحَ لَهُ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ". فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ (٣).

[٤٠٣٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (٤)، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ". فَقِيلَ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: "إِذْنُهَا سُكُوتُهَا".

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٥). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٦).

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ فِيهِ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ" (٧).

[٤٠٣١] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَكُنَّ جَوَارِي يَأْتِينَنِي (٨)، فَإِذَا أُرِينَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 44 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.