Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 45

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَقَمَّعْنَ (١) مِنْهُ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ (٢) إِلَيَّ (٣).

أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٤).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَلَوْ كَانَتْ إِذَا (٥) بَلَغَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا أَشْبَهَ أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا (٦). كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلُودِ يُقْتَلُ أَبُوهُ؛ يُحْبَسُ (٧) قَاتِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ، فَيُقِيدُ (٨) أَوْ يَعْفُو (٩).

[٤٠٣٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ".

[٤٠٣٣] قال إِبْرَاهِيمُ: ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ (١٠).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 45 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.