Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 49

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا

يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا (١) وَقَالَ: "إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ" (٢).

هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ بِإِرْسَالِهِ.

[٤٠٤١] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ففَرَّقَ بَيْنَهُمَا (٣).

[٤٠٤٢] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا أَبُو الْفَضْل الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوريُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ النِّكَاحَ (٤).

يُقَالُ: إِنَّ هَذَا وَهَمٌ، وَالصَّوَابُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ.

كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْإِمَامُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ (٥).

[٤٠٤٣] أخبرني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 49 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.