Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 50

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا

النَّيْسَابُورِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا، فَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ، وَالْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ مُرْسَلٌ لِعَطَاءٍ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلًا (١).

[٤٠٤٤] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ، وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهَمٌ (٢).

[٤٠٤٥] ثنا (٣) دَعْلَجٌ، ثنا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا الْأَثْرَمُ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ﵀ حَدِيثَ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ [عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ] (٤) مُرْسَلًا، مِثْلُ هَذَا عَنْ جَابِرٍ؟ ! كَالْمُنْكِرِ أَنْ يَكُونَ (٥).

[٤٠٤٦] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ وَأَبُو سعِيدِ (٦) بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا (٧): ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الثَّوْرِيُّ (٨)، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 50 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.