Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَتَيْنِ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا بِكُرْهٍ مِنْهُمَا: وَاحِدَةٌ بِكْرٌ (١)، وَالْأُخْرَى ثَيِّبٌ.

[٤٠٤٧] أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشدٍ (٢)، ثنا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

قَالَ عَلِيٌّ: لَا يَثْبُتُ هَذَا عَنِ [ابْنِ] (٣) أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ (٤).

يَعْنِي عَنْ نَافِعٍ، حَدِيثُ ابْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ بَعْدَ هَذَا، وَارِدٌ فِي الْوَلِيِّ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ.

[٤٠٤٨] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الشِّيرَازِيُّ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْقَطِيعِيُّ (٥)، ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ (٦) قَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 51 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.