Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (١)، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى (٢) الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ" (٣).

[٣٤٩] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو وَجْزَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ: "بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ" (٤).

كَذَا يَقُولُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: أَبُو وَجْزَةَ، وَقَدْ:

[٣٥٠] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا - يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ - يَقُولُ فِي حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ: الصَّوَابُ (٥) عِنْدِي عَمْرُو بْنُ خُزَيْمَةَ (٦).

[٣٥١] أخبرناه (٧) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 236 (SanadKitab #131336, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.