Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة

عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ (١)، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ (٢)، فَقَالَ: "بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ (٣).

[٣٥٢] وأخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ، أنا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الِاسْتِطَابَةَ، فَقَالَ: "ثَلَاثَةُ (٤) أَحْجَارٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا رَجِيعٌ".

قَالَ عَلِيٌّ: وَلَا أُرَى سُفْيَانَ حَفِظَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِي: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ (٥) آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ.

لِأَنَّ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، إِنَّمَا (٦) رَوَاهُ أَصْحَابُ هِشَامٍ، عَنْ هِشَامٍ (٧)، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ.

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَرَوَاهُ مَالِكٌ كَمَا:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 237 (SanadKitab #131336, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.