Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 59

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ [أَبِي] (١) مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (٢).

[٤٠٥٩] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ﵀، أنا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد بْن قُوهِيَارَ، ثنا سُهَيْلُ (٣) بْنُ عَمَّار بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ، ثنا الْيَسَعُ بْنُ سَعْدَانَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي الْجُمَحِيَّ (٤) - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَدْ بَطَلَ نِكَاحُهُ" (٥).

الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفٌ، قَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا.

[٤٠٦٠] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ (٦) الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٧) بْنِ وَاقِدٍ الْمُؤَدِّبُ (٨)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْوَرَّاقُ، ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 59 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.